من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أوت 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم مصور فوتوغرافي وأئكم ابرمتم عقدا مع حريف تخضع بموجبه المبالغ التي يدفعها لكم للخصيم من المورد بنسبة 1.5% غير أن حريفكم طالبكم بتنقيح مقتضيات العقد وتغيير نسبة الخصم من المورد المست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.