L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1321/2014 · 21/08/2014

النظام الجبائي للمبالغ التي يدفعها البنك لفائدة الأجراء مقابل عملهم بالخارج

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ التي يدفعها البنك لفائدة الأجراء مقابل عملهم بالخارج المرجع : مكتوباكم بتاريخ 09 جوان و 11 أوت 2014  لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن فرعا تابعا لمجمع "***" أبرم عقدا مع *** بهدف إسداء خدمات تتمثل في تشخيص لوضعية البنك المذكور ووض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.