من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ التي يدفعها البنك لفائدة الأجراء مقابل عملهم بالخارج
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 09 جوان و 11 أوت 2014
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن فرعا تابعا لمجمع "***" أبرم عقدا مع *** بهدف إسداء خدمات تتمثل في تشخيص لوضعية البنك المذكور ووض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.