من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان خدمات تصوير فوتوغرافي
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة لكم بعنوان ممارسة نشاطكم كمصوّر فوتوغرافي، مبينين أنكم تخضعون للضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.