L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2322/2017 · 10/07/2017

Application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 08 ماي 2017  لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركتك من إرجاع إلى الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وذلك بعنوان سنوات 2014 و2015 و2016. جوابا،  يشرفني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.