من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 08 ماي 2017
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركتك من إرجاع إلى الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وذلك بعنوان سنوات 2014 و2015 و2016.
جوابا، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.