من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الأرباح الموزعة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 جويلية 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم حققت بعنوان سنة 2014 أرباحا وأنه تقرر خلال جلسة عامة للشركة منعقدة بتاريخ 25 جويلية 2005 توزيع مبلغ 100.000 دينار على المساهمين وتم تبعا لهذا القرار تقييدها محا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.