من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 ديسمبر 2015.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي المطبق في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والأداء على القيمة المضافة على عمولات مدفوعة من قبل شركة تجارة دولية مصدّرة كليًا لفائدة وسطاء ليبيين مقي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.