L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2441/2017 · 21/07/2017

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي 2015

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جوان 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قيَم عام متقاعد تقدمتم بمطلب للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 منذ شهر سبتمبر 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.