L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 661/2020 · 22/04/2020

Concernant l’application des dispositions de l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015

من وزيرالمالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: - مكتوبك الوارد بتاريخ 30 اكتوبر 2018 - مكتوبي عدد 1299 بتاريخ 08 أفريل 2019 - مكتوبك الوارد بتاريخ 28 جانفي 2020 لقد طلبت بمقتضى مكتوبك بتاريخ 28 جانفي 2020 المشار إليه بالمرجع أعلاه مراجعة فحوى مكتوبي عدد 1299 بتاريخ 08 أفريل 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.