Concernant l’application des dispositions de l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015
حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : بدفع فوانض القروض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزيــر الماليــــة إلـــى […]
N° 661
22/04/2020
الموضــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المــرجـــع: - مكتوبك الوارد بتاريخ 30 أكتوبر 2018 - مكتوبي عدد 1299 بتاريخ 08 أفريل 2019 - مكتوبك الوارد بتاريخ 28 جانفي 2020
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك بتاريخ 28 جانفي 2020 المشار إليه بالمرجع أعلاه مراجعة فحوى مكتوبي عدد 1299 بتاريخ 08 أفريل 2019 وتمكينك من الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مذكرة أنّك تحصلت على قرض سكني عن طريق دفتر ادخار سكني لدى بنك الإسكان وأنّه تم إيداع مبلغ القرض بحسابك البنكي وأنّ جدول استهلاك القرض تم إصداره باسمك باعتبارك صاحبة دفتر الادخار بالإضافة إلى أنّك تمتلكين الأرض التي سيتم عليها البناء غير أنّ أقساط تسديد القرض يتم اقتطاعها من حساب زوجك مبينة أنه لا يمكنك تغيير الوثائق المتعلقة بالقرض باسم زوجك.
جوابا، يشرفني أن أؤكد لك ماورد بمكتوبي عدد 1299 بتاريخ 08 أفريل 2019 باعتبار أن حق الطرح يمنح فقط للشخص الذي يقوم بدفع فوائض القروض التي تخول ذلك حيث لا يمكن للشخص الذي لا يدفع أي فوائض الانتفاع بالطرح المذكور.
وتقبلي، سيـــــدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض عنه
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.