من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول استرجاع الخصم من المورد المنجز على الأجراء المنتفعين بأحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014
المرجع: مكتوبكما الوارد بتاريخ 27 مارس 2017
تبعا لمكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب تمكينكما من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على أجوركما المعفاة من الضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.