من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 02 ماي 2017
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
* ماهي المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014؛
* هل يمكنك إسترجاع مبالغ الخصم من المور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.