L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1840/2017 · 30/05/2017

Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014 : exonération des salariés de l'impôt sur le revenu

 من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 02 ماي 2017 لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة: * ماهي المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014؛ * هل يمكنك إسترجاع مبالغ الخصم من المور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.