وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 ماي 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
* ماهي المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014،
* هل يمكنكم إرجاع مبالغ الخصم من المورد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.