L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1833/2017 · 30/07/2017

Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014 : salaires exonérés d'impôt

وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 ماي 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة: * ماهي المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، *  هل يمكنكم إرجاع مبالغ الخصم من المورد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.