من وزير المالية
إلى
الموضوع: الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار عقد خدمات
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 21 مارس و11 أفريل 2017
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ الراجعة إلى كل من مكتب الدراسات الألماني "-------- " ومكتب الدراسات التونسي&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.