L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1493/2017 · 08/05/2017

الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار عقد خدمات

من وزير المالية إلى الموضوع: الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار عقد خدمات المرجع: مكتوباكم بتاريخ 21 مارس و11 أفريل 2017 تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ الراجعة إلى كل من مكتب الدراسات الألماني "-------- " ومكتب الدراسات التونسي&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.