حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار عقود التوطين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
1362
2020/08/19
من وزير المالية إلـــى […]
الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار عقود التوطين المرجــع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 4 فيفري و15 جويلية 2020
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ الراجعة لشركتكم في إطار عقود التوطين، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى أنموذج عقد التوطين وإسداء الخدمات المصاحب لمكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جويلية 2020 يتبين أن شركتكم تسدي لفائدة حرفائها الخدمات التالية:
- خدمات التوطين والمتمثلة في تمكينهم من استغلال عنوان مقر شركتكم الاجتماعي كعنوان لهم عند تكوين مؤسساتهم أو تغيير مقراتهم الاجتماعية وذلك دون الانتفاع ببقية الإمتيازات الأخرى المخولة للتوطين التجاري،
- تمكينهم من استغلال المكاتب وذلك على أساس حجوزات مسبقة واستعمال الحواسيب،
- خدمات مكتبية من رقن وطباعة الوثائق وخدمات إدارية (استقبال الحرفاء، التصرف في المراسلات،...)،
- إتمام جميع الإجراءات الإدارية والخدمات القانونية والمالية لفائدة الحرفاء وذلك سواء بواسطة أعوانها أو بواسطة كفاءات من غير أعوانها.
بالتالي، وطبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المبالغ التي يدفعها الحرفاء مقابل الخدمات التي تسديها لهم شركتكم للخصم من المورد بنسبة:
- 15 % على المبالغ المدفوعة بعنوان خدمات التوطين وبعنوان وضع العقارات على ذمة الحرفاء،
- 5% على المبالغ التي تكتسي صبغة أتعاب،
Page 2
- 1,5 % على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، بعنوان الخدمات الأخرى على غرار الخدمات المكتبية، وضع المنقولات كالمعدات الإعلامية على الذمة وخدمات الكتابة وغيرها من الخدمات التي لا تكتسي صبغة أتعاب.
مع العلم أنه في صورة عدم فوترة الخدمات المذكورة كل على حدة، تطبّق نسبة 15 % على المبالغ الجملية المفوترة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التوطين الجبائي تخضع لإجراءات خاصة، فالرجاء الاتصال بمصالح الإدارة العامة للأداءات للحصول على ترخيص في الغرض.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع وختم] [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.