من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار عقود التوطين
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 4 فيفري و15 جويلية 2020
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما معرفة النظام الجبائي في مادةالخصم من المورد للمبالغ الراجعة لشركتكم في إطار عقود التوطين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.