L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1362/2020 · 19/08/2020

حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار عقود التوطين

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار عقود التوطين المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 4 فيفري و15 جويلية 2020  تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما معرفة النظام  الجبائي في مادةالخصم من المورد للمبالغ الراجعة لشركتكم في إطار عقود التوطين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.