من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التنصيص على مبالغ المنح الظرفية وغير المنتظمة ضمن شهادة الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 فيفري 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يستوجب التنصيص ضمن شهادة الخصم من المورد المسلمة للأجراء المنتفعين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 على مبالغ المنح والمكافآت الظرفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.