Mentions obligatoires à inclure dans l’attestation de retenue à la source délivrée aux salariés à faible revenu
حول التنصيص على مبالغ المنح الظرفية وغير المنتظمة ضمن شهادة الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2015 مارس 24 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 530
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول التنصيص على مبالغ المنح الظرفية وغير المنتظمة ضمن شهادة الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 فيفري 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب التنصيص ضمن شهادة الخصم من المورد المسلمة للأجراء المنتفعين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 على مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل المذكور وهل يمكن أن يؤدي التنصيص على هذه المبالغ إلى مطالبة الأجراء المنتفعين بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل المذكور بدفع الضريبة على الدخل؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه يستوجب على شركتكم التنصيص ضمن شهادة الخصم من المورد المسلمة إلى الأجراء المنتفعين بأحكام بالفصل 73 المذكور أعلاه على الأجر الأساسي ومبالغ المنح والمكافآت التي تمّ أخذها بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور وعلى مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذا المبلغ وذلك كلّ على حدة.
هذا، ولا يؤدي التنصيص على مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة ضمن شهادة الخصم من المورد إلى مطالبة الأجراء الذين لم يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل المذكور أعلاه بدفع الضريبة على الدخل.
وتقبّلوا، سيـــدي، فائـق عبـارات الاحتــرام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Les primes et indemnités occasionnelles et non régulières des salariés à faible revenu doivent être portées sur la déclaration de l’employeur
- Les primes et indemnités occasionnelles et non régulières des salariés à faible revenu doivent être portées sur la déclaration de l’employeur
- حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد : تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف المنح والمكافات الظرفية وغير المنتظمة
- Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
- Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort