من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التصريح بمبالغ المنح الظرفية وغير المنتظمة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن المبالغ التي لا تؤخذ بعين الإعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 لا يمكن تمييزها ضمن تصريح المؤجر أو شهادة الخصم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.