من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول استرجاع مبالغ الخصم من المورد
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 31 مارس 2017
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبك تمكين عمال شركة "--------" من استرجاع مبالغ الخصم من المورد التي أنجزته الشركة المذكورة على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.