من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول استرجاع مبالغ الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 ماي 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي أنجزته شركتكم على أجوركم المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.