من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول استرجاع مبالغ الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ماي 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي انجزته شركتكم على اجوركم خلال الفترة الممتدة من سنة 1201 إلى سنة 2014، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي ص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.