L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2877/2017 · 04/09/2017

حول احكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014

من وزير المالية بالنيابة إلى  السيد الموضوع: حول احكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 اوت 2017  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المنح التي تسندها شركتكم لفائد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.