من وزير المالية بالنيابة
إلى
السيد
الموضوع: حول احكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 اوت 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المنح التي تسندها شركتكم لفائد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.