من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المآل الجبائي لعملية سحب معدات غير قابلة للاستعمال من الموازنة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 ماي 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لعملية سحب معدات إعلامية و مكتبية من أصول الموزانة باعتبارها لم تعد قابلة للإستعمال، يشرفني اعل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.