حول المآل الجبائي لعملية سحب معدات غير قابلة للاستعمال من الموازنة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى N° 3642 29/10/2019
الموضوع: حول المآل الجبائي لعملية سحب معدات غير قابلة للاستعمال من الموازنة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 ماي 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لعملية سحب معدات إعلامية ومكتبية من أصول الموازنة باعتبارها لم تعد قابلة للاستعمال، يشرفني اعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تطرح القيمة المحاسبية الصافية للأصول التي يتم إتلافها من نتائج السنة المالية التي أتلفت فيها. ويتم اعتبارها في هذه الحالة خسائر استثنائية شريطة أن تتم عملية اتلاف الأصول المذكورة بحضور عدل منفذ ويجب أن يفضي ذلك إلى تحرير محضر معاينة يشمل وصفا دقيقا لعملية الاتلاف.
هذا وبالنسبة للأصول غير القابلة للاستعمال قبل استهلاكها كليًا والتي لم يتم إتلافها وباعتبارها تبقى مسجلة بالموازنة، فيمكن للمؤسسة تسجيل الفارق بين قيمتها المحاسبية الصافية وقيمة تحقيقها الصافية كخسائر استثنائية تكون قابلة للطرح من النتائج الخاضعة للضريبة.
ولمزيد التوضيحات يمكنكم الاطلاع على المذكرة العامة عدد 22 لسنة 2008 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.