من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المال الجبائي لديون غير قابلة للاستخلاص
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 جوان 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة بالنسبة إلى شركة في حالة تصفية غير قادرة على خلاص الديون المتخلدة بذمتها:
- هل يمكن للدائن اعتبار الديون غير قابلة الاستخلاص نهائيا كأعباء قابلة للطرح من قاعدة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.