من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول طرح ديون غير قابلة للاستخلاص
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 فيفري 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تمكين الاتحاد ************** بصفة إستثنائية من التخلي عن الديون غير القابلة للإستخلاص نهائيا والمتخلدة بذمة الأشخاص الطبييعيين والشركات المنتفعة بإجراءات التسوية طبقا للقانون عدد 34 لسنة 1995 الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.