L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 578/2015 · 26/03/2015

Modalités de ventilation des résultats partiellement déductibles provenant d’opérations d’exportation

من وزير المالية إلى الموضوع : حول كيفية تطبيق الضريبة على الشركات المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 مارس 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول النقاط التالية : 1- كيفية إحتساب الضريبة على الأرباح المتأتية من التصدير ومن إستثمارات التوسعة المتعلقة بها في الحالتين التاليتين : - الحالة الأولى : شركة مصدرة (كليا أو جزئيا) إس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.