من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول كيفية تطبيق الضريبة على الشركات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول النقاط التالية :
1- كيفية إحتساب الضريبة على الأرباح المتأتية من التصدير ومن إستثمارات التوسعة المتعلقة بها في الحالتين التاليتين :
- الحالة الأولى : شركة مصدرة (كليا أو جزئيا) إس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.