L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3830/2019 · 15/11/2019

حول التنصيص على معلوم الإستهلاك ضمن فواتير البيع

من وزير المالية الى الموضوع : حول التنصيص على معلوم الإستهلاك ضمن فواتير البيع. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 اكتوبر 2019. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تجارة الجملة في المواد شبه الصيدلية حيث تقوم الشركة بتوريد و بيع هذه المواد على حالتها وطلبتم معرفة هل يتعين عليكم التنصيص على المعلوم على الإستهلاك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.