من وزير المالية
الى
الموضوع : حول التنصيص على معلوم الإستهلاك ضمن فواتير البيع.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 اكتوبر 2019.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تجارة الجملة في المواد شبه الصيدلية حيث تقوم الشركة بتوريد و بيع هذه المواد على حالتها وطلبتم معرفة هل يتعين عليكم التنصيص على المعلوم على الإستهلاك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.