L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1211/2022 · 09/11/2022

طلب توضيحات جبائية : التنصيص على المعلوم على الاستهلاك عند التوريد ضمن الفواتير

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 سبتمبر 2022.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتم تنشط في قطاع تجارة الجملة للمواد الأولية المعدة لصناعة الأغذية مبينين أنّكم توليتم توريد محضرات غذائية مدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية م 21.06

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.