L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1211/2022 · 09/11/2022

طلب توضيحات جبائية : تجارة الجملة للمواد الأولية المعدة لصناعة الأغذية - توظيف المعلوم على الاستهلاك

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من المدير العام للدراسات والتشريع الجباني إلى الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم: الوارد بتاريخ 07 سبتمبر 2022. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتم تنشط في قطاع تجارة الجملة للمواد الأولية المعدة لصناعة الأغذية مبينين أتكم ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.