حول تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% على المنتجات والمواد المعدة لصناعة الأدوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
28/08/2012
مــن وزير المــاليــة إلى N° 1315
الموضوع : حول تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% على المنتجات والمواد المعدّة لصناعة الأدوية. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 7 أوت 2012.
وبعـد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن التأكيد على تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% على عملية صنع المنتجات والمواد المعدّة لصناعة الأدوية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع عمليات توريد وإنتاج وبيع المنتجات والمواد المعدة لصناعة الأدوية وكذلك المنتجات الصيدلية التامة الصنع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%.
ويستوجب تطبيق نسبة 6% توفر الشرطين التاليين: - أن يكون المصنّع مرخّص له من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصحة العمومية، - أن يكون المنتج مرخّص في صنعه من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصحة العمومية.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبه جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على المواد والمنتجات المعدة لصناعة الأدوية
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على مواد أولية معدة لصناعة الأدوية
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة على مواد معدة لصناعة الأدوية البيطرية
- طلب توضيحات جبائية : تجارة الجملة للمواد الأولية المعدة لصناعة الأغذية - توظيف المعلوم على الاستهلاك
- حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة