Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72765 بتاريخ 25/12/2024 : وجوب إثبات الخطأ الطبي وفق مجلة واجبات الطبيب وعدم جواز الطعن في تقرير الخبراء لعدم سبق التمسك به
Principe juridique
- - لا يعيب قضاء محكمة الموضوع تعيين الفصل القانوني الذي ترى وجاهة انطباقه على وقائع القضية دون تمسك الخصوم به، طالما كان التوجه سليما والوصف مأخوذا من الوقائع دون تحريف.
- - لا يجوز للمتعقب التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع جديد لم يسبق إثارته أمام محاكم الموضوع، إلا إذا كان ماسا بالنظام العام.
- - الخطأ الطبي الذي يؤاخذ به الطبيب هو كل مخالفة أو خروج في سلوكه عن القواعد والأصول الطبية التي يقتضيها العلم أو إخلاله بواجبات الحيطة واليقظة التي يفرضها القانون، متى ترتب عن فعله نتائج جسيمة.
Textes appliqués
- الفصل 70 م م م ت autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
- الفصل 234 م م م ت autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصول 12 و31 و32 من الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17/5/1997 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.