Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74129 بتاريخ 26/01/2026 : نقض الحكم لتناقض منطوقه مع أسس التعليل في دعوى استحقاق حق ارتفاقي

J P 74129/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يجب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف، وأن يكون تعليلها واضحا ومستندا إلى القانون وأدلة الملف.
  2. - حق المرور يعتبر حقا عينيا من حقوق الارتفاق التي يحدثها الإنسان وفقا للفصل 180 من مجلة الحقوق العينية، ويخضع في دعوى استحقاقه للقواعد المنظمة للحق والحيازة السليمة.
  3. - يجب أن يكون منطوق الحكم متسقا مع الأسس التي بني عليها تعليله، وأن لا يتناقض مع مستندات الحكم والأعمال الاستقرائية التي استند إليها، وإلا كان قابلا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.