Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79187 بتاريخ 07/01/2026 : عدم جواز طلب قسمة قضائية بعد حصول قسمة رضائية نافذة
Principe juridique
- - القسمة الرضائية المبرمة بين الأطراف تنهي حالة الشيوع وتكون نافذة وملزمة في حدود ما اتفق عليه، ولا يجوز الرجوع فيها أو نقضها إلا في الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا.
- - لا يلزم المحكمة برأي الخبير المنتدب إذا تبين لها من فحص المستندات والأدلة أن واقعة الشيوع قد انتهت بقسمة رضائية سابقة، ويكون طلب القسمة القضائية عندئذ منعدما.
Textes appliqués
- الفصل 125 من م.ح.ع. autres décisions
- الفصل 112 من م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.