Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79784 بتاريخ 09/02/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق، باعتبارها من الحالات الأصلية لتدخله وليست مقصورة على حالات عدم التأمين المنصوص عليها في الفصل 120 من مجلة التأمين.
- - سلطة محكمة الموضوع في الترفيع أو التخفيض في مبالغ التعويضات بنسبة لا تتجاوز 15 بالمائة، وفق ما تقتضيه الحالة، هي سلطة تقديرية مقيدة بشرط التعليل المستوفي وارتباطها بجسامة الضرر وسن المتضرر ومدى مساهمته في الحادث.
- - القيام بالدعوى ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، باعتباره هيئة تنضوي تحت إشراف الوزارة المختصة، يعد قياماً صحيحاً مستوفياً لشرط الصفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.