Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84130 بتاريخ 13/05/2026 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل وسوء تطبيق أحكام الفصل 307 م ح ع
Principe juridique
- - حيث أن دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م ح ع ترمي في أساسها إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وتقوم على أساس وجود حق عيني مرسم بالسجل العقاري وثبوت النيل منه أو استعماله من غير صاحب الحق عليه.
- - وحيث أن التصرف في العقار المسجل بموجب تسويغ صادر عن طرف أجنبي عن المالك لا يعد وجها من أوجه التصرف الشرعي الذي يخول رد دعوى كف الشغب المقامة على معنى أحكام الفصل 307 م ح ع.
- - وحيث أن تقديم طلبات النيابة العمومية بالطور التعقيبي في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها يعد بمثابة العرض المنصوص عليه بالفصل 251 م م م ت ويصحح الإجراء.
Textes appliqués
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.