Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87354/87452 بتاريخ 29/10/2025 : وجوب ردّ المطعون في مخالفة الواقع لانتفاء جديته وعدم تأثيره على وجه الفصل

J P 87354/87452/202529 octobre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب ردّ المطعون في مخالفة الواقع لانتفاء جديته وعدم تأثيره على وجه الفصل، خاصة إذا كان موضوعه خارج نطاق نظر محكمة الموضوع المقيّد بأسباب الطعن، ولم يتجدد التمسك به أمامها.
  2. - إستقلال محكمة الموضوع بمطلق الإجتهاد في تقدير بنود العقد وفهم مقصد الطرفين، وإضفاء التكييف السليم للعملية المعقود عليها، بما في ذلك تحديد طبيعة الوكالة وتبعاتها القانونية.
  3. - عدم جواز الأخذ باستثناء الضمان في عقد التأمين إذا حرر على خلاف الصيغة الوجوبية المنصوص عليها قانونا، مما يجعله ملغى ولا عمل عليه.
  4. - قيام مسؤولية المزود النهائي عن الضرر الناجم عن المنتوج الذي لا يوفر السلامة، تطبيقا لقانون حماية المستهلك، متى ثبت تقصيره في مراقبة المنتوج وسحبه من التداول عند الاقتضاء، ولو كان هناك سبب آخر ساهم في وقوع الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.