Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87423/87455 بتاريخ 29/10/2025 : عدم إلزام المؤمن بالإعلام بالحادث كتابة لقيام الضمان
Principe juridique
- عدم إلزام المؤمن بالإعلام بالحادث كتابة فور حصوله من مؤمنتها لقيام الضمان وسقوطه، إذ لا يؤثر ذلك على الضمان إلا متى تم الاتفاق على ذلك الجزاء بالعقد.
- تستقل محكمة الموضوع بمطلق الاجتهاد في استقراء بنود العقد وفهم حقيقة مقصد الطرفين من خلال عبارات الاتفاق الظاهرة ونيتهما الكامنة وراءها لإضفاء التكييف السليم للعملية المعقود عليها.
- يكون المزود النهائي للمنتوج مسؤولا عن الضرر الناجم عنه إذا لم يثبت هوية من زوده به وعدم مسؤوليته عن الضرر، تطبيقا لأحكام قانون حماية المستهلك.
Textes appliqués
- الفصل 12 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 7 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 1148 من م.إ.ع. autres décisions
- القانون عدد 117 المؤرخ في 07/12/1992 المتعلق بحماية المستهلك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.