Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87423/87455 بتاريخ 29/10/2025 : عدم إلزام المؤمن بالإعلام بالحادث كتابة لقيام الضمان

J P 87423/87455/202529 octobre 2025

Principe juridique

  1. عدم إلزام المؤمن بالإعلام بالحادث كتابة فور حصوله من مؤمنتها لقيام الضمان وسقوطه، إذ لا يؤثر ذلك على الضمان إلا متى تم الاتفاق على ذلك الجزاء بالعقد.
  2. تستقل محكمة الموضوع بمطلق الاجتهاد في استقراء بنود العقد وفهم حقيقة مقصد الطرفين من خلال عبارات الاتفاق الظاهرة ونيتهما الكامنة وراءها لإضفاء التكييف السليم للعملية المعقود عليها.
  3. يكون المزود النهائي للمنتوج مسؤولا عن الضرر الناجم عنه إذا لم يثبت هوية من زوده به وعدم مسؤوليته عن الضرر، تطبيقا لأحكام قانون حماية المستهلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.