Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87918 بتاريخ 22/04/2026 : تقدير محكمة الموضوع لاستحقاق الجراية العمرية ورفعها من صميم سلطتها التقديرية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إذا ما كان ما انتهت إليه متماهٍ مع ما حواه الملف من معطيات ثابتة ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- الهدف من التعويض عن الضرر المادي لفائدة الزوجة في شكل جراية عمرية هو حمايتها من الخصاصة بعد انقضاء الحياة الزوجية بتوفير دخل قار يفي بحاجياتها وفق ما اعتادت عليه من مستوى العيش في قائم الحياة الزوجية وهي محقة في طلب الترفيع فيها عملا بأحكام الفصل 31 م ا ش بحسب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
- طالما ثبت من خلال البحث الاجتماعي أن المدعية في الأصل لم تتغير وضعيتها الاجتماعية بما تكون معه في غنى عن الجراية العمرية وطالما ثبت أن مبلغها لم يعد يفي بحاجياتها لتغير الوضع الاقتصادي للمعيشة فإن التمسك والدفع بخلاف ذلك محمول على المعقب عملا بالأحكام الواردة بالفصل 421 من م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.