Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88510 بتاريخ 10/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لمصاريف العلاج قبل القضاء بالتعويض عنها
Principe juridique
- حيث أن مبدأ التعويض الآلي المنصوص عليه بالفصل 122 من مجلة التأمين يمنع معارضة المتضرر بخطأ في جانبه إلا في حالة الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، والذي يتطلب أن يكون الخطأ جسيما وغير مغتفر وأن يكون هو السبب الوحيد في حصول الحادث.
- وحيث يستفاد من أحكام الفصلين 127 و134 من مجلة التأمين أن استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي وقت وقوع الحادث، بل يقوم على أساس تأثير الضرر على قدرته في ممارسة أي نشاط مهني مستقبلا.
- وحيث أن تقدير وسائل الإثبات ومدى كفايتها هو من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع، شريطة أن يكون حكمها معللا تعليلا سائغا ومستمدا من أصل ثابت في الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.