Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90196 بتاريخ 28/01/2026 : عدم وجوب إحالة الملف على الدوائر المجتمعة لانحصار النزاع في تقدير موضوعي

J P 90196/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن تعهيد محكمة الإحالة بالقضية يتم بموجب النقض الصادر عن محكمة التعقيب الأخيرة وهو ما يفرض عليها التقيّد في مجال نظرها بالأسباب التي أسّست عليه هذه الأخيرة نقضها دون الرجوع إلى موجبات النقض في القرارات التعقيبية الأخرى الصادرة في النزاع.
  2. - وحيث يستفاد أن المنازعات المثارة ترمي في كنهها إلى مجادلة المحكمة في تقديراتها من إستقراء الوقائع و تفحص و تمحيص الأدلة و الموازنة بينها وهو ما يخرج عن مجال رقابة محكمة التعقيب طالما أنّ إستخلاصاتها كانت مؤيدة واقعا و مبررة قانونا.
  3. - وحيث أن إنعقاد نظر الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب مشروط بتوفر شروط الفصل 191 من م.م.م.ت. و منها خاصّة المتعلق بمخالفة محكمة الإحالة لقرار النقض في خصوص مسألة قانونية معينة.
  4. - وحيث أن نقض محكمة التعقيب لم يستلط على مسألة قانونية بعينها كانت محلّ الخلاف مع محكمة الإحالة و إنّما إستند لضرورة إستفراغ المحكمة لجهدها لتحديد طبيعة المرض العقلي و النفسي الذي يعاني منه الواعد بالبيع و ما إذا كان مفضيا لأهلية التعاقد , وهي مسألة موضوعية بإمتياز خاضعة لمطلق سلطة إجتهاد محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.