Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87422/87454 بتاريخ 29/10/2025 : عدم وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفوع غير الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل
Principe juridique
- لا تلتزم محكمة الاستئناف بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وتتجاوز ما خلا منها لفقده الجدية أو تأثيره على النتيجة.
- تستقل محكمة الموضوع بمطلق الاجتهاد في استقراء بنود العقد وفهم حقيقة مقصد الطرفين لإضفاء التكييف السليم للعملية المعقود عليها، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام استخلاصها قائما على تسبيب مستساغ.
- يكون المزود النهائي للمنتوج مسؤولا عن الضرر الناجم عنه إذا لم يثبت هوية من زوده به وعدم مسؤوليته عن الضرر، وذلك تطبيقا لأحكام قانون حماية المستهلك.
Textes appliqués
- الفصل 12 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 7 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 1148 من م.إ.ع. autres décisions
- القانون عدد 117 المؤرخ في 07/12/1992 المتعلق بحماية المستهلك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.