من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء جزء من رقم معاملات من المعلوم على المؤسسات و من الضريبة الدنيا
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 ماي 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الجديد. ثم توقيع اثفاقية مع الشركات المنخرطة في مبادرة تصنيع 30 مليون من الكمامات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.