L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 826/2020 · 21/05/2020

Exonération de la TCl et de minimum d’impot

 من وزير المالية  إلى الموضوع : حول إعفاء جزء من رقم معاملات من المعلوم على المؤسسات و من الضريبة الدنيا المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 ماي 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الجديد. ثم توقيع اثفاقية مع الشركات المنخرطة في مبادرة تصنيع 30 مليون من الكمامات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.