L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 908/2014 · 03/07/2014

Suspension de la TVA (service de restauration)

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 ماي 2014. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "----" تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها في إطار الاتفاقية المبرمة مع الدولة التو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.