من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 ماي 2014.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "----" تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها في إطار الاتفاقية المبرمة مع الدولة التو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.