الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 نوفمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفكم يتولى استغلال مركز ترفيه للعائلات والأطفال يحتوي على مطعم وأنه في إطار نشاطه، يت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.