Régime des salaires revenant à un tunisien travaillant en Espagne et dans d’autres pays
حول النظام الجبائي لأجور متقاضاة من اسبانيا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
901 من وزيــر المالـيــة إلـى 08 ماي 2015 […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لأجور متقاضاة من إسبانيا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعملون لدى شركة مقيمة بإسبانيا منذ سنة 2000 تحت إشراف الوكالة […] مبينين أن الشركة المذكورة هي التي تدفع لكم مقابل الخدمات المنجزة مباشرة في إسبانيا وفي بعض البلدان الأخرى. كما ذكرتم أنكم في إطار إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل لدفع الضريبة المستوجبة بعنوان المداخيل العقارية التي تحققونها بتونس، تصرحون بالمداخيل المحققة بإسبانيا ضمن الخانة المتعلقة بالمداخيل الموجودة خارج ميدان تطبيق الضريبة باعتبارها تخضع للضريبة قصرا بإسبانيا طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإسبانيا. فطلبتم تأكيد أن هذا التمشي يتطابق مع التشريع الجاري به العمل بتونس ومع أحكام الاتفاقية المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المداخيل الراجعة لكم مقابل عملكم بإسبانيا تصنّف ضمن المداخيل الأخرى المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وبالتالي، فهي لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك في صورة خضوعها للضريبة ببلد ممارسة النشاط أي في الحالة الخاصة بإسبانيا أو بالبلدان الأخرى التي تمارسون بها نشاطكم كما بينتم بمكتوبكم.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة إدلائكم بما يثبت خضوعكم للضريبة على الدخل بإسبانيا، فإن المرتبات والأجور والمكافآت الراجعة لكم مقابل عملكم بالخارج لا تخضع للضريبة بتونس. وفي هذه الحالة يتم التصريح بها ضمن الخانة المخصصة للمداخيل غير الخاضعة للضريبة ضمن التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal des rémunérations servies aux résidents tunisiens détachés en Espagne et des dividendes de source étrangère
- Régime d’imposition des rémunérations servies à un résident de Tunisie en contrepartie d’un emploi salarié exercé en Espagne
- حول النظام الجبائي لأجور ممنوحة من سفارة إسبانيا بتونس
- RAS au titre d'indemnités servies à des enseignants résidents en Espagne
- Retenue à la source au titre des salaires servis aux salariés non-résidents travaillant en Tunisie pour une période limitée