من المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي لاجور متقاضاة من اسبانيا
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 جويلية 2016
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنه طرح سؤال على مركز الإرشاد الجبائي عن بعد يتعلق بمعرفة هل تخضع المرتبات والأجور التي يتقاضاها شخص مقيم بتونس مقابل عمله بإسبانيا ولم تتجاوز مدة إقامته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.