L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 29/2016 · 04/01/2016

Bénéfice des dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour l'année 2016

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016. وبعد، يشرفني إعلامكم أنته تم بمقتضى أحكام الفصل 32 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 حذف الفقرة الثانية من الفصل 15 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.