L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 28/2016 · 04/01/2016

Bénéfice des dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour l'année 2016

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016. وبعد، يشرفني إعلامكم أنته تم بمقتضى أحكام الفصل 32 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 حذف الفقرة الثانية من الفصل 16 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.