Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47321 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب تحقق محكمة الموضوع من وجود حلول بديلة لرفع المضرة قبل القضاء بغلق المحل

J P 47321/201816 janvier 2018

Principe juridique

  1. - الأصل هو ارتكاب أخف الضررين وفقا للقانون.
  2. - رأي الخبير لا يقيد محكمة الموضوع التي تبقى حرة في تقديرها.
  3. - وجوب بحث محكمة الموضوع عن الوسائل اللازمة والحلول البديلة لتفادي الضرر قبل القضاء بغلق المحل.
  4. - تقيد المحكمة برأي الخبير دون التحقق من وجود حلول أخرى لرفع المضرة يشكل ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.