Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62686 بتاريخ 02/04/2025 : وجوب بحث محكمة الاستئناف في قابلية موضوع الدعوى للتجزئة قبل رفض الاستئناف شكلا
Principe juridique
- - يحدد الطاعن خصومه بعريضة طعنه حسبما تقتضيه مصلحته ومرمى طعنه، وهذه القاعدة مقيدة بما إذا كان الحكم قابلاً للتجزئة من عدمه.
- - على محكمة الاستئناف الخوض في طبيعة الدعوى قبل ترتيب النتائج القانونية عن عدم شمول عريضة الاستئناف لكل أطراف التداعي الابتدائي، والبحث فيما إذا كان موضوع الدعوى يقبل التجزئة من عدمه، فمتى كان قابلاً للتجزئة لا يعيب الطعن.
- - لا يجوز الإدخال في طور الاستئناف إلا لمن كان غريباً عن التداعي الابتدائي، أما من شملته العريضة الافتتاحية أو تم إدخاله لدى محكمة الدرجة الأولى فأصبح مشمولاً بالحكم الابتدائي، فإن إدخاله لا يصحح الإجراء إذا لم تشمله عريضة الطعن بالاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 152 م م م ت autres décisions
- الفصل 154 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.