Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 479 بتاريخ 23/02/2023 : عدم انطباق وصف الخطأ البيّن على الاجتهاد القضائي في تقدير صحة الإجراءات
Principe juridique
- لا يندرج الاجتهاد القضائي في فهم النصوص القانونية وتقدير مدى مطابقة الإجراءات لمقتضياتها ضمن صور الخطأ البيّن المنصوص عليها حصراً في القانون.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية جزاءً على عدم إدلاء الطاعن بما يفيد تبليغ عريضة الطعن إلى الطعن ضده في الأجل القانوني، وذلك تطبيقاً للنص الصريح.
- يقتصر مفهوم الخطأ البيّن على الغلط الواضح الناتج عن السهو أو الغفلة، دون أن يشمل الآراء القانونية التي تتبناها المحكمة في نطاق ممارسة سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفصل 357 ثالثا م ح ع autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.