Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 479 بتاريخ 23/02/2023 : عدم انطباق وصف الخطأ البيّن على الاجتهاد القضائي في تقدير صحة الإجراءات

J P 479/202323 février 2023

Principe juridique

  1. لا يندرج الاجتهاد القضائي في فهم النصوص القانونية وتقدير مدى مطابقة الإجراءات لمقتضياتها ضمن صور الخطأ البيّن المنصوص عليها حصراً في القانون.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية جزاءً على عدم إدلاء الطاعن بما يفيد تبليغ عريضة الطعن إلى الطعن ضده في الأجل القانوني، وذلك تطبيقاً للنص الصريح.
  3. يقتصر مفهوم الخطأ البيّن على الغلط الواضح الناتج عن السهو أو الغفلة، دون أن يشمل الآراء القانونية التي تتبناها المحكمة في نطاق ممارسة سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.