س*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ***** تاريخـــه : 04 جانفي 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 01 مارس 2016 تحت عـ*****. مـــن طـرف الاستــــــاذ : ***** المحامي لدى التعقيب. نيابـــــــة عـــــــن : *****. القاطن *****. ضــــــد : 1/*****. 2/*****. 3/*****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35303 بتاريخ 04/01/2017 : عدم جواز إثارة المطاعن المتعلقة بالمصلحة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز إثارة المطاعن المتعلقة بمصلحة الأطراف لأول مرة أمام محكمة التعقيب، باعتبارها ليست محكمة درجة ثالثة، إلا ما كان له مساس بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية.
- التحقق من توفر شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها في القانون هو مسألة موضوعية راجعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع، شرط التعليل.
- وسائل الإثبات في مادة الحوز غير محصورة، وللمحكمة أن تقتنع بما توصل إليه الخبير المنتدب وبالمعطيات الواقعية في القضية لتكوين قناعتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.