Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46293 بتاريخ 13/12/2017 : وجوب بيان محكمة الموضوع لصفة المالك من حوز المدعي لقبول الدعوى الحوزية
Principe juridique
- - حماية حق المرور كحق عيني بواسطة الدعوى الحوزية تستوجب من محكمة الموضوع الوقوف على توفر صفة المالك من حوز المدعي وبيان مظاهر توفر ذلك الشرط الضروري لقبول الدعوى.
- - حق المرور إذا اعتبر حق ارتفاق من إحداث الإنسان لا يكتسب بالتقادم ولا يثبت إلا بكتب وفق الفصل 180 م ح ع.
- - قضاء محكمة الموضوع يكون موصوفاً بضعف التعليل وسوء تطبيق الأحكام القانونية إذا لم يقف على مدى توفر شروط الدعوى الحوزية أو حقوق الارتفاق المنظمة قانوناً.
Textes appliqués
- الفصل 54 م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م ح ع autres décisions
- الفصل 180 م ح ع autres décisions
- الفصول 167 وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.